السيد محمد الصدر
78
منهج الصالحين
أخبرت أنها كانت حائضاً حال الطلاق ، لم يقبل خبرها إلا بالبينة . ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه . وهذا العمل ثابت لغيرها بما فيه الزوج نفسه أومن يريد الزواج بها بعد انقضاء عدتها . أما هي فيجب عليها أن تتبع الواقع الذي تعلمه بينها وبين الله عز وجل . ( مسألة 309 ) لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة ، فتبين كون الطلاق من طهر لم يجامعها فيه صح . ( مسألة 310 ) إذا طلق الحاضر زوجته في طهر المجامعة ، ولم تكن مستبينة الحمل ، فتبين كونها حاملًا غير مستبينة ، لم يقع الطلاق . وعليه تكراره بعد الاستبانة لو أراد صحته . ( مسألة 311 ) إذا وطأها حال الحيض خطأً أو عصياناً . ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض . ففي صحته إشكال ، وإن كانت أقرب لصدق كونها في طهر غير مواقع فيه . ( مسألة 312 ) إذا طلقها اعتماداً على استصحاب عدم الدخول ، صح الطلاق ظاهراً . وأما صحته الواقعية ، فتابعة لتحقق الشرط واقعاً . فإن تذكر دخوله بطل الطلاق . ( مسألة 313 ) إذا دخلت في طهر غير مواقع فيه ثم حاضت لم يجز للزوج الحاضر طلاقها ما لم تطهر مرة أخرى . وكذا لو طلقها الولي الخاص أو العام مع حضور الزوج على الأحوط . ( مسألة 314 ) إذا طلقها الحاضر اعتماداً على استصحاب الطهر ، صح الطلاق ظاهراً ، وأما صحته الواقعية فتابعة لتحقق الشرط واقعاً ، فإن ثبت كونها حائضاً بطل الطلاق . ( مسألة 315 ) إذا كانت مسترابة ، بأن كانت لا تحيض وهي في سن من